أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً قضائياً ضد عامل وافد باع إطارات معيبة، قضى بالإدانة لمخالفته قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، وفي الشق المدني إلزامه بأن يؤدي للمجني عليه ثمن الإطارات المعيبة ومصاريف الخبير.
وتتلخص الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تمارس نشاط بيع وتركيب الإطارات مفادها بأنه بعد مرور فترة من تركيب الإطارات لاحظ ظهور شق جانبي بأحدها خلال فترة الضمان وبعد الرجوع للمؤسسة طلبت منه إرسال الإطار إلى الوكيل للفحص الفني حيث خلص التقرير إلى أن العيب الواقع بالإطار ليس عيباً تصنيعياً وإنما سوء استخدام، وبالتالي لا يشمله الضمان. فتقدم المستهلك بشكواه ضد المؤسسة للإدارة مطالباً إلزامها باستبدال الإطار على حسب الضمان، وعليه قامت الإدارة بندب خبير لفحص الاطار حيث جاء في تقريره الفني بأن العيب الواقع على الإطارعيباً تصنيعياً وليس سوء استخدام بخلاف تقرير المؤسسة، كما أوضح التقرير أن العيب واقع على جميع الإطارات المركبة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي ، وبذلك يكون قد خالف المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 التي تنص على أنه “يلتزم المزود بإسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال أكتشف المستهلك عيباً فيها”.
وبناءً عليه اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم.