أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
تعود تفاصيل القضايا إلى تلقى المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة ثلاث شكاوى من مستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة ، أفادوا من خلالها عن تعاقدهم مع مكتب لجلب عاملات منزل، ولكن بعد مدة قصيرة من مباشرة عملهن رفضن العمل مما دفعهم إلى إرجاعهن للمكتب والاتفاق مع صاحب المكتب على استبدالهن لكونهن تحت الضمان إلا أن المكتب لم يستبدلهن كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما دفعهم لتقديم الشكاوى للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملفات القضايا تم إحالة القائمين على المكتب إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم للمحكمة التي بدورها أدانت القائمين علية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم الالتزام برد قيمتها وقضت بمعاقبتهم بغرامات مالية بلغ إجماليها (1180) ريال عماني وإغلاق المنشاة بصفة دائمة لمخالفتهم نص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) .