صحار – العربي
أغلقت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال الأيدي العاملة بصفة مؤقتة، لمخالفتها المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي شكاوى عدة تفيد بعدم إنجاز المؤسسة للاتفاقات المبرمة بينها وبين المستهلكين والتي تتمثل في عدم استرجاع المبالغ في حالة رفض العاملة للعمل، وجلب عاملات يرفضن العمل، أو لدى بعضهن أمراض، وأيضا المماطلة في تغيير كفيل العاملة من مستهلك لآخر، إضافة لعدم إيفاءها لبعض تلك العقود المبرمة في الوقت المحدد، وفي بعض الحالات يمتد التأخير لسنوات مما ساهم ذلك في تقديم العديد من الشكاوي من قبل المستهلكين للمديرية ضد هذه المؤسسة وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وبعد استنفاد كافة الحلول تم تحويل الملف للجهات المختصة مشفوعًا بإحصائيات توضح حيثيات جميع القضايا بعد ما تبين أن المؤسسة تماطل في الاستجابة لتلك الشكاوى.
وعلى ذلك تقرر غلق المؤسسة مؤقتًا لحين الفصل في القضايا المقدمة ضدها استنادًا على المادة (37) التي نصت على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى”.