مسقط – العربي
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا وزاريًا بإصدار لائحة تنظيم حاضنات الأعمال.
وقد نصت المادة الأولـى من القرار على أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، المرفقة.
فيما نصت المادة الثانيـة بـ “يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خـلال مدة لا تزيـد على ( 3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها”.
أما المادة الثالثة فقد نصت بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.