أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 1000ريال عماني
تعود تفاصيل القضية الأولى الى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بالمحافظة مفادها ظهور عيوب في طلاء مركبته من الأعلى والأمام والخلف وعلى (ربل) الأبواب وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكواه للإدارة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المؤسسة بطلاء سيارة المستهلك بشكل كامل بطلاء أصلي يطابق صبغتها من الشركة الأم، وأن يتم تغيير (الربلات) وبالفعل تم ذلك ولكن بعد أسبوعين من طلاء المركبة واستلامها من قبل المستهلك اتضح أن اللون غير مطابق للون الطلاء الأصلي لنوعية مركبته، حيث تبين ذلك بعد مقارنة مركبته بمركبة أخرى مشابهة لها من حيث الطراز واللون والصنع، وعليه توجه للإدارة التي قامت بندب خبير فني ليوضح مدى مطابقة الطلاء للمواصفات والمقاييس، إذ أكد الخبير الميكانيكي بأن حدوث عطل للمركبة نتيجة صبغها بلون غير مطابق للأصل، كما بين أن المؤسسة قامت بإصلاح عيوب الطلاء بشكل غير سليم فنيًا مما تسبب بتشوية المركبة، ولعدم التوصل إلى حل ودي تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 500 ريال عماني، وإلزامه بطلاء المركبة كاملة وفق المواصفات والمقاييس الخاصة بها وتوفير مركبة بديلة للمستهلك وتعويضه مبلغ 300 ريال عماني.
فيما تتلخص تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بالمحافظة، أفاد خلالها أنه تم الاتفاق مع احدى المؤسسات على تفصيل خزانة (كبت) ألومنيوم بقيمة 400 ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال 15 يوم من إبرام الاتفاقية، وبدوره قام المستهلك بدفع مبلغ (195) ريال عماني كدفعة أولى من المبلغ الأساسي، ولكن المؤسسة قامت بالتأخير في إنجاز العمل مما أدى إلى انقضاء المدة المتفق عليها دون إنجاز العمل، الامر الذي دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، ولعدم التوصل إلى حل ودي تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 300 ريال عماني وإلزامه برد مبلغ وقدرة 195 ريال عماني للمستهلك.
وتتلخص تفاصيل القضية الثالثة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية مفادها قيام المستهلك بإصلاح مركبته في الورشة وبعد الفحص الفني للمركبة بالكامل من قبل مالك الورشة أفاد بوجود مشكلة في (الجاز جيت) وعليه فإنه يلزم فك نصف المحرك، وبالفعل تم إصلاح المحرك وعلى إثر ذلك استلم المستهلك مركبته ولكن المشكلة عاودت بالظهور مرة أخرى حيث قام المستهلك بإرجاع المركبة مرة أخرى للوكالة التي بدورها أفادت بضرورة إصلاح عدد من المشاكل الأخرى التي ظهرت بالمركبة نتيجة تصليح المحرك، ومرة أخرى أفاد مالك الورشة بضرورة استبدال المحرك بآخر جديد وهو الأمر الذي وافق عليه المستهلك ، ولكن العيوب عاودت بالظهور مرة أخرى الأمر الذي دفع المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية ولعدم التوصل إلى حل ودي تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 200ريال عماني والزامه بالمصاريف.