أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات (إزكي ونزوى وبهلاء) أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود تفاصيل إحدى القضايا في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المستشفيات الخاصة بولاية نزوى حول قيامه بعلاج أحد أفراد أسرته مدة نصف يوم تقريبا لكن المستشفى قام باحتساب مبلغ ثلاثة أيام وتسليم المستهلك فاتورة باللغة الإنجليزية، وبعد تواصل المستهلك مع المسؤول ورفض التفاهم معه قام بتقديم شكواه للإدارة التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية وتغريمه من أجلها للحق العام (500) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، وإلزامه بأن يؤدي للمستهلك مبلغ وقدره (200) ريال عماني لقاء الضرر المعنوي.
بينما تتلخص وقائع قضية أخرى في تقدم مستهلكيّن شكوى للإدارة لإخلال مؤسسة بالعقود المبرمة معها، حيث اتفقا معها على تفصيل أثاث جديد إلا أن المؤسسة أخلت بالاتفاقات المبرمة وأخذت تماطل في التنفيذ، مما دفعهما بتقديم الشكوى للإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم وتغريمه عن القضيتين (200) ريال عماني للحق العام وحمل المصروفات القانونية، ومدنيا إلزامه بأن يؤدي للمستهلك الأول (700) ريال عماني وللمستهلك الثاني (100) ريال عماني يضاف إليه رسم الدعوى المدنية.
وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد اتفاقه مع إحدى المؤسسات بولاية إزكي على تنجيد كراسي حسب العقد المبرم بين الطرفين ولكن المؤسسة لم تنجز العمل، مما دفع المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وتغريمه (100) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.