أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضائيًا بإدانة المتهمين وغرامات مالية.
تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محضر ضبط ضد مؤسسة تجارية تعمل بنشاط بيع أدوات البناء لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وذلك بتقاضيها ثمناً لسلعة الإسمنت أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه مسبقًا، كما امتنعت عن إصدار فاتورة الشراء لمستهلكين اثنين بعد شرائهم للإسمنت، وجاءت المخالفة الثالثة ضد المؤسسة لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية وممارسة الدعاية الزائفة والمضللة عند الترويج للسلعة وذلك بإيهام المستهلك أن سعر الاسمنت في ازدياد بسبب جائحة كورونا وعدم تبيان السعر الفعلي للمستهلك، وبناءً على ما سبق تكون المؤسسة قد اقترفت جنحة مؤثمة بنص المادة (40) والمادة (41) بدلالة المواد (38) و (24) و (20) من قانون حماية المستهلك، وبناء على ما ثبت تم إحالة الملف إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بالجنح المسندة إليها وقضت بالعقوبة عن التهمة الأولى بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، وعن الثانية بغرامة مالية قدرت بـ (100) ريال عماني، فيما قضت عن التهمة الثالثة بغرامة مالية بلغت (2000) ريال على أن تحدد كفالة استئناف قدرها (200) ريال عماني.
فيما جاء الحكم الثاني ضد متهمين اثنين لعدم التزامهما بواجب تقديم الخدمة على الوجه السليم، وذلك لعدم إتمامهما خدمة تركيب المطبخ لمستهلك كان قد تعاقد معهما، وعلى ما ثبت يكون المتهمان قد اقترفا جنحة مؤثمة بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (5/19) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني (77/2017م)، وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق، وأحال القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بالجنحة المسندة إليهما وقضت بمعاقبتهما بتغريمهما مبلغ (100) ريال وإلزامهما بإصلاح الأعطال وفقاً للإتفاق وبدون مقابل.