مسقط – العربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء مؤخرًا أربعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضايا الأربع بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أربعة شكاوى من مستهلكين ضد ثلاث مؤسسات تجارية مختلفة مفادها قيامهم بالاتفاق مع هذه المؤسسات على تفصيل أثاث لمنازلهم إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع الأطراف مما دفع بالمستهلكين لتقديم شكاويهم للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، ونظرًا لعدم التوصل للتسوية الودية تم إحالة الملفات للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وتحويلها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الأول ضد المؤسسة الأولى بإدانة المتهم وقضت بسجنه من أجل الأولى شهرين، ويفرج عنه حال استئنافه الحكم بكفالة مالية مقدارها (300) ريال عماني، ومدنيًا بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مدنيًا مبلغا مقداره (600) ريال عماني، وعن القضية الثانية بسجنه من أجلها لمدة شهر وغلق المنشأة لمدة أربعة أشهر يفرج عنه حال استئناف الحكم بكفالة مالية وقدرها (300) ريال عماني ومدنيًا إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (100) ريال عماني، أما الحكم الثالث فقضى بإدانة المتهم وتغريمه (100) ريال عماني ومدنيًا بإلزامه بالحق المدني مبلغا وقدره (588) ريال عماني، وجاء الحكم الرابع بإدانة المتهم وقضت بتغريمه (100) ريال عماني .
كما تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية عند التعامل مع المستهلك.